السيد أحمد الموسوي الروضاتي
93
إجماعات فقهاء الإمامية
* دم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة إن بلغ مقدار الدرهم وجب إزالته وإن كان أقل من ذلك لم تجب إزالته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 476 ، 478 : المسألة 220 : كتاب الصلاة : جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا الدم فإن له ثلاثة أحوال : دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلا ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره . ودم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره . ودم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة ، نظر فإن بلغ مقدار الدرهم ، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا وجب إزالته ، وإن كان أقل من ذلك لم يجب ذلك فيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا طريقة الاحتياط ، فإن من أزال القليل والكثير كانت صلاته ماضية بلا خلاف . . . ونحن لما راعينا مقدار الدرهم فلأجل إجماع الفرقة ، وأخبار أصحابنا أكثر من أن تحصى . . . * كل شيء لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن كل شيء لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 479 ، 480 : المسألة 223 : كتاب الصلاة : كل ما لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة ، وذلك مثل النعل ، والخف ، والقلنسوة ، والتكة ، والجورب . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان معه إناءان وكان أحدهما طاهرا والآخر نجسا ولا يدري أيهما الطاهر تيمم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 481 : المسألة 224 : كتاب الصلاة : إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس ، صلى في كل واحد منهما فرضه ، فيؤدي فرضه بيقين ، وأما الإناءان إذا كان أحدهما طاهرا فإنه يتيم ولا يستعمل شيئا منهما ولا يجوز التحري في هذه المواضع . . . فأما الإناءان فعليه إجماع الفرقة . . . * إذا كان معه قميص فنجس أحد كميه لا يجوز له التحري فيه فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك * إذا أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 482 : المسألة 225 : كتاب الصلاة : من كان معه قميص ، فنجس أحد كميه ، لا يجوز له التحري فيه ، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك ، وكذلك